مادة(40) أ. الأراضي المخصصة هي: الأراضي التي تم تخطيطها وإعدادها وتجهيزها تمهيدا لصرفها.
ب. لا يجوز التصرف في الأراضي المخصصة إلا بعد فرز وتجنيب المساحات اللازمة من هذه الأراضي للخدمات والمرافق العامة والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام عليها.
مادة(14) يجوز التصرف بالمجان في أراضي وعقارات الدولة إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري للأغراض التالية:-
1. تنفيذ مشروعات ذات نفع عام بتمويل كلي او جزئي من قبل الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين.
2. بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية.
3. لاحتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية لتنفيذ أغراضها المحددة في النظم الخاصة بها.
4. لأغراض إقامة مقار للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بناء على طلب وزارة الخارجية.